• يجوز للطالب تغيير المقررات المسجلة بالفعل إلى مقررات أخرى خلال أسبوعين كحد أقصى من بداية الفصل الدراسي الرئيسي أو بعد أسبوع في الفصل الصيفي.
• يحق للطالب الانسحاب من أي مقرر خلال ثمانية أسابيع من بداية الفصل الدراسي خلال الفصول الدراسية الرئيسية وخلال أربعة أسابيع من الفصل الصيفي.
• الطالب الذي يرغب في الانسحاب بعد فترة ثمانية أسابيع للفصل الدراسي الرئيسي أو أربعة أسابيع من الفصل الصيفي عن أي عذر مقبول عليه أن يتقدم بطلب لمكتب إدارة شؤون التعليم والطلاب والحصول على الموافقة. في حالة قبول الطلب لا يمكن للطالب إعادة تمويل الرسوم الدراسية ولا رسوب ويحصل على تقدير (W)
• يمكن للطالب المنسحب استعادة المقرر حيث تم تسجيله في الفصل الدراسي للدراسة اللاحقة والاختبار بعد دفع رسوم الخدمة التعليمية المقررة.